الشيخ محمد آصف المحسني

275

معجم الأحاديث المعتبرة

ويحك اني فعلت ذلك ؟ إنّ حريزاً جرّد السيف . ثم قال : أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه بعد ان قلت : لا . « 1 » أقول : الموضوع خارج عن محل إلإبتلاء ، بل اليوم المسلمون كالأسارى للكفار ولا حول ولا قوة الا بالله . 5 - إقامة الحد من حقوق اللّه وعدم اقامته من حقوق الناس قبل المطالبة [ 2626 / 1 ] التهذيبان : الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقرّ على نفسه عند الامام بحقّ حد من حدود الله مرّة واحدة حراً كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلّا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه . وفي التهذيب : قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ومن أقرّ على نفسه عندالامام بحقّ حدّ ( بحدّ ظ ) من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم الحد عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقّه . قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الامام مرّة واحدةعلى نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقر على نفسه انه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنى وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال : وأمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عندالامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه ، واذأ اقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم . « 2 » وقال الشيخ في الاستبصار : فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر المحدود انه يراعي في الزنا الاقرار أربع مرّات وليس ذلك في شيء من الحدود الأخر ، وليس فيه انه لا يقبل

--> ( 1 ) . رجال الكشي / 336 . ( 2 ) . جامع‌الاحاديث : 30 / 324 - 323 ، التهذيب : 7 / 1 والاسبتصار : 4 / 203 .